حمل وإنما نبه على قدرته بأن خلقها مما ذكر فلم تدخل النطفة ولا العلقة والا المضغة المخلقة في اسم الإنسان، فليس بشيء من ذلك ولدًا.
وقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أدجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٤] فالمراد به ما سمي ولدًا. واستدل إسماعيل بن إسحاق أيضًا على أنه يرث بهذا، وه وقول غلط لأنه إنما يعتبر ميراثه عند الولادة حتى لو طلقها منذ أربع سنين وأتت بولد وعلم أنه في تلك الحالة نطفة ورث أيضًا. ولو انفصل عنها وقد تكامل خلقه لم يرث وانقضت به العدة. فهما حكمان متباينان وأحكام الجنين كثيرة وليس هذا موضع ذكرها، وإن كان بعضهم قد ذكر في هذا الموضع من أحكامه كثيرًا كاختلاف الناس في الصلاة عليه ما لم يستهل، إلى غير ذلك فأعرضت عنها لما ذكرته، وسائر الآيات قد مر الكلام على أحكامها في مواضعها.
(٢٥) - قوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواه العاكف فيه﴾:
نزلت هذه الآية عام الحديبية حين صدر رسول الله ﷺ عن المسجد الحرام. وقد اختلف في المراد بقوله: ﴿والمسجد الحرام﴾ فقيل نفس المسجد خاصة، وهو الذي ذهب إليه إسماعيل القاضي واحتج له بنص الآية وقال جماعة: المسجد الحرام أراد به مكة كلها، لكن قصد بالذكر المهم المقصود من ذلك وقد اتفق العلماء على أن الناس سواء في نفس المسجد الحرام لنص الآية، واختلفوا في سائر مكة. فذهب عمر بن الخطاب وابن عباس وغيرهما إلى الأمر في ذلك كالأمر في المسجد الحرام


الصفحة التالية
Icon