التي ذكرنا. والقول بالكراهة وجه مراعاة ظاهر الآية ﴿قل لا أجد﴾ وما وقع بين الصحابة من الاضطراب في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لأن منهم من رأى النهي عن ذلك نهي تحريم آت لا لسبب، ومنهم من رآه لأنها لم تكن خمست، ومنهم من رآه لأنها كانت حمولة الناس فخيف عليها الفناء وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك فنهى. ومنهم من رآه من أجل جوال القرية. وخرج أبو داود عن النبي ﷺ أنه علل بذلك.
والبغال حكمها حكم الحمير على ما ذكرناه. ومن ذلك الخيل اختلف في أكلها. ففي المذهب الكراهة وعند أبي حنيفة والشافعي الإباحة وقال الحكم: حرم القرآن الخيل وتلا قوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ [النحل: ٨]. وما خرج النسائي وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)) وقال النسائي فيه يشبه إن كان صحيحًا أن يكون منسوخًا لأن قوله أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك. وتعلق من أباح بما جاء عن عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل. وبقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا﴾ الآية ولما رأى أصحابنا اختلافًا لهذه الأحاديث وما تحتمله الآي من التأويل. وكان حديث الإباحة أصح، مالوا إلى الكراهة. وقد اختلف في أشياء منها الأرنب. الجمهور على الجواز وابن أبي