حنيفة إنما عليهم بحكم التوراة، وقال مالك رحمه الله تعالى إنما حكم عليهم بالرجم لأنهم لم يكونوا أهل ذمة فكان دمهم مباحًا. إلا أن هذا التأويل يضعفه قتل المرأة. كما ضعف بعضهم تأويل أبي حنيفة بأن يكون النبي ﷺ اقتدى بالتوراة وغير هؤلاء، وهم مالك وأصحابه، رأوا أن المراد بها المسلمون دون المشركين وأن الكافر لا يحد بكرًا كان أو ثيبًا ويرد إلى أهل دينه. قال بعضهم بدليل أنها نزلت ناسخة للآية الواردة في المسلمين وهي قوله تعالى: ﴿واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ الآية [النساء: ١٥]. فقال رسو الله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا)) الحديث.
وظاهرها أيضًا العموم في الأحرار والعبيد وقد قال به أهل الظاهر إلا فيإيناث العبيد فإنهم يرون أنهن خارجات من هذا العموم بقوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥] فيرون أن العبد يجلد مائة بحكم العموم والأمة خمسين بحكم الآية المخصصة. وأنكر هذا العموم الجمهور إذ فرق بين العبد والأمة في مثل هذا فأجروا على العبد حكم الأمة الثابت لها بالآية التي احتجوا بها، وظاهرها أيضًا العموم في الأبكار والثيبين. وقد قال بذلك أيضًا أهل الظاهر ورأوا أن الثيب يجلد بالآية ثم يرجم بالحديث فجمعوا عليه الحدين. وروي عن علي بن أبي طالب أنه جلد الهمدانية ثم


الصفحة التالية
Icon