عند مالك وجميع أصحابه على الحرة خلافًا للشافعي، ومن حجتهم ظاهر الآية، ولم يأت ما يزيل ذلك الظاهر. فإن قيل وهو حجة مالك قد جاء هذا الحديث: ((البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)) فكام أزلتم ظاهر الآية في الرجل البكر به فهلا فعلتم ذلك في المرأة البكر؟ قيل قد جاء أيضًا عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها)) فلو كان التغريب للنساء لأدى ذلك إلى ما نهى عنه ﷺ من في هذا الحديث وفي نفيها تعريض لهتك سترها فكان تركها أولى. والأمة والعبد أيضًا عند مالك وأصحابه لا يغربان. وللشافعي في ذلك قولان، والحجة لمالك قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني﴾ ولم يذكر تغريبًا، وقال: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥] فلم يذكر تغريبًا فلا يثبت إلا حيث يقوم الدليل مع ظاهر قول النبي ﷺ في حديث أنس في الأمة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها فكرر الجلد ولم يذكر التغريب. وحد العبد على النصف من حد البكر الحر سواء زان بحرة أو بأمة، خلافًا للأوزاعي في قوله إن زان بحرة رجم وإن زنا بأمة جلد، وهذا فاسد لقوله عز وجل: ﴿الزانية والزاني﴾ ولم يفرق. واختلف في المجون إذا زنا بعاقلة هل تحد العاقلة أم لا؟ فقال ﴿الزانية والزاني﴾. واختلف أيضًا في الصغير يفجر بكبيرة هل تحد الكبيرة أم لا على قولين. وحجة القول بحدها عموم الآية، ومن حجة من لا يرى الحد أن هذا ليس بزنا فليس بداخل في الآية. واختلف في الكبير يفجر بصغيرة