بواجب. وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره)).
واختلف في الرجل تزني امرأته تحته هل ينفسخ نكاحه أم لا؟ فالمشهور أنه لا ينفسخ، وقيل ينفسخ وحكي عن الحسن وأبي عبيد. وقال بعضهم وهو قول أهل البصرة. وكذلك اختلف إذا زنى الرجل هل يحرم على المرأة أم لا؟ فعند أهل البصرة أنه يحرم وقال غيرهم لا يحرم وعلى هذا يأتي تفسير الحسن للآية، وقد تقدم ما يوهن تفسيره ويقوي سواه. ومن الدليل للقول المشهور قوله ﷺ للرجل الذي قال له إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: ((طلقها)) قال: إني أحبها. قال: ((أمسكها)). وقد تأول بعضهم: إن امرأتي لا ترد يد لامس، أن معناه لا ترد طالب ماله من محتاج أو سارق ونحو ذلك، وأنشدوا على هذا:
ألستم لئامًا ترودن جاركم | ولولاهم لم تمنعوا كف لامس |
(٤) - (٦) - قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾:
نزلت في القذف والرمي أصله من الرمي بالحجارة والسهام ثم استعير