بواجب. وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره)).
واختلف في الرجل تزني امرأته تحته هل ينفسخ نكاحه أم لا؟ فالمشهور أنه لا ينفسخ، وقيل ينفسخ وحكي عن الحسن وأبي عبيد. وقال بعضهم وهو قول أهل البصرة. وكذلك اختلف إذا زنى الرجل هل يحرم على المرأة أم لا؟ فعند أهل البصرة أنه يحرم وقال غيرهم لا يحرم وعلى هذا يأتي تفسير الحسن للآية، وقد تقدم ما يوهن تفسيره ويقوي سواه. ومن الدليل للقول المشهور قوله ﷺ للرجل الذي قال له إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: ((طلقها)) قال: إني أحبها. قال: ((أمسكها)). وقد تأول بعضهم: إن امرأتي لا ترد يد لامس، أن معناه لا ترد طالب ماله من محتاج أو سارق ونحو ذلك، وأنشدوا على هذا:

ألستم لئامًا ترودن جاركم ولولاهم لم تمنعوا كف لامس
وفي قوله تعالى: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ دليل على أنه لا تحريم على الكافرين وأنه لا اعتراض لنا في زناهم وفسوقهم وفجورهم إذا قدرنا على أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وإذا لم يحرم الله عز وجل علهم الزنا فلا خطاب عليهم في تحليل ولا تحريم حتى يدخلوا في الإسلام فإن احتج محتج بقوله تعالى: ﴿وطعامكم حل لهم﴾ [المائدة: ٥] فقيل إنما معناه حل لكم أن تطعموهم منه.
(٤) - (٦) - قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾:
نزلت في القذف والرمي أصله من الرمي بالحجارة والسهام ثم استعير


الصفحة التالية
Icon