الضحاك العامرية واختارت نفسها فذهبت كما وقع في لفظ الآثار المدونة. وصفة تخييره ﷺ أنه لما خرج من إيلائه بالتسعة والعشرين يومًا ونزلت هذه الآية بدأ بعائشة -وكانت أحبهن إليه- فقال: ((إني ذاكر لك أمرًا عليك ألا تعجلي حتى تستأذني أبويك)) ثم خيرها وتلا عليها الآية فاختارته. وتتابع سائر أزواجه ﷺ على رأي عائشة رضي الله تعالى عنهن. وفي الحديث طول إلا أن هذا معناه.
(٣٧) - قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها﴾:
أخذ بعضهم من هذه الآية ومن قول شعيب: ﴿إني أريد أن أنكحك... ﴾ الآية [القصص: ٢٧] إلى أنه ينبغي أن يكتب في المهور أنكحه إياها، فيقدم ضمير الذكر كما في الآيتين. وهذا غير واجب لأن الزوج مخاطب في الآيتين فلذلك قدك ضميره، وفي المهر الزوجان غائبان فيقدم الكاتب أيهما شاء ولم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال وأنهم القوامون على النساء. وقد تقدم الكلام على هذا.
(٤٨) - قوله تعالى في الكافرين: ﴿ودع أذاهم﴾:
يحتمل وجهين: أحدهما: أن يأمر النبي ﷺ بأن لا يؤذيهم. والثاني: أن يكون بأمره بأن يعرض عن أقوالهم وما يؤذونه به. فعلى التأويل الأول تكون الآية منسوخة بآية السيف.
(٤٩) - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾:
استدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿طلقوهن﴾ وبما تقتضيه ثم من المهلة على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وأن من طلق امرأة قبل نكاحها -وإن عينها- فإنه لا يلزمه. وقال بهذا ما ينيف على ثلاثين بين صاحب وتابع وإمام سمي البخاري منهم اثنين وعشرين. والمشهور في المذهب