(٥٠)، (٥١) - قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد... ﴾ الآية:
اختلف في تأويلها. فذهب الضحاك وابن زيد إلى أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يعطيها مهرها فأباح له كل النساء بهذا الوجه وأباح له ملك اليمين ثم أباح بنات العم والعمة والخال والخالة ممن هاجرن معه. وهذه المذكورات قد انطوى ذكرهن في قوله تعالى: ﴿أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ إلا أنه تعالى خصصهن بعد أن عمهن بالذكر مع غيرهن تشريفًا وتنزيهًا لهن ثم أباح تعالى الواهبات أنفسهن خاصة له. واختلف على هذا القول هل الآية محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها محكمة ناسخة لقوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء ن بعد﴾ [الأحزاب: ٥٢] وذهب قوم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ على القول بأن مقتضى هذه الآية القصر على من عنده من النساء. وذهب جماعة إلى أن الإشارة بالأزواج إلى من كان في ملكه ﷺ وأنه تعالى مع ذلك أباح له ملك اليمين وأباح له مع المذكورات بنات عمه وعماته وخالاته وخاله ممن هاجر معه، فلم يدخل هؤلاء على هذا القول في ذكر الأزواج. وأباح الواهبات خاصة له بالأمر على القول الأول أوسع على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى القول الثاني أضيق. ويؤيده ما قاله ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يتزوج أي النساء شاء وكان ذلك، فشق على نسائه. فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمي سر نساءه ذلك. وروي عن أم هانئ بنت أبي طالب أنها