وقيل نسخها قوله تعالى: ﴿إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ على القول بأنها مبيحة جميع النساء ومما يدل على النسخ أن رسول الله ﷺ تزوج بعد نزول النهي بقول تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ ميمونة ومليكة بنت كعب وصفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث.
وقوله تعالى: ﴿ولو أعجبك حسنهن﴾:
قال ابن عباس نزل ذلك بسبب أسماء بنت عميس أعجبت رسول الله ﷺ حين مات عنها جعفر بن أبي طالب. وفي هذا اللفظ ﴿ولو أعجبك حسنهن﴾ دليل على جواز النظر من الرجل إلى المرأة التي يريد زواجها، وهي مسألة مختلف فيها. فقيل يجوز من غير اغتفال لها، وقيل يجوز اغتفلها النظر أن لم يغتفلها. وإلى مثل هذا ذهب الشافعي فقال يجوز بأمرها وبغير أمرها. القولان قائمان من المذهب. ومعنى ذلك عندنا أن ينظر إلى وجهها وكفيها خاصة. قال أبو حنيفة: وإلى القدمين. قال داود إلى جميع البدن سوى السوءتين. وقيل لا يجوز شيء من ذلك اغتفلها أو لم يغتفلها. هذه ثلاثة أقوال في جواز النظر. وعلى القول بالجواز ثلاثة