فلم يوجبه الجمهور ورأوا أن المنع من الكشف إنما هو من أجل الناس وإذا لم يكونوا جاز. وذهب قوم إلى أنه يجب ومن حجتهم ما يقتضيه قوله تعالى: ﴿يواري سوءاتكم﴾ وسائر الآيات نزلت بستر العورة وذلك على العموم حتى يدل دليل على التخصيص. وأيضًا فإن قوله تعالى في أثناء الكلام في الشيطان أنه ﴿يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾ دليل على ذلك. لأنه إن كانت العلة في الستر خوف الرؤية في الخلاء رؤية الشيطان موجودة فينبغي أن لا ينكشف. واختلف في المرأة تصلي بغير قلادة أو قرطين. فلم يجزه قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾. وقد احتج مالك بالآية أيضًا في كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية.
- وقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾:
أمر تعالى بترك ما التزمته العرب من تحريم الودك واللحم في أيام المواسم. وقوله تعالى: ﴿ولا تسرفوا﴾ قد خصصه بعض المفسرين بأشياء. والصواب أن يحمل على عمومه في المحظور والمباح فمن تلبس بشيء من الحرام فهو مسرف بأول تلبسه، من تلبس بمباح فمن اقتصد فحسن ومن أفرط بزيادة أو نقصان فهو إسراف منهي عنه. ولذلك وقف النبي ﷺ بالموصى على الثلث. وقد اختلف من هذا في مسألة وهي صدقة الرجل بجميع ماله هل تجوز أم لا؟ فأجازه مالك ولم يجزه سحنون


الصفحة التالية
Icon