لظاهر الآية. وأما المعلم والصبيان فيجوز لهم مس المصحف وإن كانوا محدثين، للمشقة الداخلة عليهم في ذلك، فهم مخصصون من عموم الآية. واختلف أيضًا في قراءة الجنب القرآن ظاهرًا فأجازه داود ولم يجزه أبو حنيفة والشافعي جملة، وأجازه مالك في اليسير ولم يجزه في الكثير. ومن حجة من أجاز أنه تعالى إنما قال: ﴿لا يمسه﴾، ومن قرأه ظاهرًا لا يقال إنه يمسه. ومن حجة من لم يجزه المفهوم من الآية وهو التعظيم للقرآن، فإذا كان كذلك فقراءته ظاهرًا أو نظرًا في ذلك سواء. ومن فرق بين اليسير والكثير فاستحسان للضرورة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((أنا آكل وأشرب جنبًا ولا أقرأ جنبًا)). واختلف أيضًا في قراءة القرآن ظاهرًا للحائض أو النفساء. فعن مالك فيه روايتان: الجواز والمنع. وفرق بعضهم بين اليسير والكثير. والكلام في ذلك كالكلام فيما قبله.
(٩٦) - قوله تعالى: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾:
روى عقبة بن عامر أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اجعلوها في ركوعكم)) فلما نزلت: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قال ((اجعلوها في سجودكم)). وق اختلف في التسبيح في الركوع والسجود هل هو واجب أم لا؟ ففي المذهب أنه مستحب. وعند أحمد وداود أنه واجب. وقال إسحاق: من تركه لم تجز صلاته. فعلى القول الأول يكون الأمر به في الآية أمر استحباب. وعلى القول الآخر يكون الأمر به في الآية أمر وجوب. والقول الأول أحسن لما يعضده من الظواهر.