(٦) - قوله تعالى: ﴿وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾:
أعلم الله تعالى في هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير وما أخذ من فدك فهو خاص بالنبي ﷺ على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها بل على حكم خمس المغانم. وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها ولا قوتلت كبير قتال، فأخذ منها رسول الله ﷺ قوت عياله وقسم سائرها في المهاجرين ولم يعط الأنصار منه شيئًا، غير أن أبا دجانة سماك بن خدشة وسهل بن حنيف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول جماعة من أهل العلم. وذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: فكان رسول الله ﷺ ينفق منها على عياله نفقة سنة وما بقي منها جعله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما افتتح على الأئمة مما لا يوجف عليه فهو لهم خاصة.
(٧) - وقوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾:
أهل القرى في هذه الآية هم أهل الصفراء والينبوع ووادي مخالف لحكم أموال بني النضير لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحبس من هذه لنفسه شيئًا بل أمضاها لغيره. واختلف في صفة فتحها، فقيل طوعًا لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، وكان حكمه حكم خمس الغنائم. وليس في الآية نسخ على هذا.
وأعطى رسول الله ﷺ جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط الأنصار منه شيئًا. وقيل بل كانت مما أوجف عليها بالخيل والركاب ولكن كان هذا حكم ما يوجف عليه ثم نسخ بما في سورة الأنفال. وقد مر الكلام على