عليهم بهذه الآية إلى قوله تعالى: ﴿والذين جاؤوا من بعدهم... ﴾ الآية، وشاور عليًا في ذلك، فأشار عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها فيها ويضع الخراج عليها ففعل ذلك. وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله تعالى. والآية عند أهل هذه المقالة غير منسوخة. ومن أهل هذه المقالة من ذهب إلى تخيير الإمام في ذلك فإن رأى قسمتها قسمها وإن رأى تركها تركها. وقال أبو الحسن: والذي ذكر من احتجاج عمر رضي الله تعالى عنه بعيدًا جدًا لأن قوله تعالى: ﴿الذين جاءوا من بعدهم﴾ لا يعطي أن لهم حقًا من الغنيمة وأن غير من شهد الوقعة يستحق منها شيئًا. والعجب أن الذين هم في الحياة لا يستحقون إذا لم يشهدوا الوقعة فكيف يستحقها من جاء بعدهم؟ قال: فدل ذلك على أن معنى الآية ظاهرها وهو ندب الآخرين إلى الدعاء للأولين. قال: ودل هذا على أن الحق ما ذهب إليه الشافعي وهو أن ما كان عنوة من الأرضين وغيرها مقسومة على حكم آية الأنفال وأن الذي صنع عمر إنما صنعه بعد استبعاد أنفس الغانمين ورأى اشتراء الأرض منهم. وقد مر الكلام على ترجيح قول مالك على قول غيره بما أغنى عن إعادته.
قوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾:
روي في سبب هذه الآية أن قومًا من الأنصار تكلموا في هذه المواضع المفتتحة وقالوا: لنا منها سبب - فهي عامة عند جمهور العلماء في جميع الأحكام الصادرة عن النبي ﷺ حتى انتزع منها ابن مسعود لعن الواشمة والمستوشمة. حكى أن امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب قالت: لقد