فلم يجعل الفرقة لاختلاف الدار على ما قاله أبو حنيفة، وإنما جعلها للإسلام.
وقوله تعالى: ﴿وآتوهم ما أنفقوا﴾:
أمر الله تعالى بأن يعطى الكفار مهور نسائهم اللائي هاجرن مؤمنات.
وقد ذكرناه فيما قبل.
قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن﴾:
رفع تعالى الجناح في أن يتزوج بأجورهن، وهي الصدقات. وقد ذكرنا ذبك أيضًا.
قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾:
اختلف فيه، هل هذا النهي عن إمساك الرجال والنساء أو عن إمساك النساء خاصة. فذهب بعضهم إلى أنه في الفريقين. قال أبو علي الفارسي سمعت الليلة أبا الحسن الكرخي يقول في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ أنه في الرجال والنساء. فقلت له: النحويون لا يرون هذا إلا في النساء لأن الكوافر جمع كافرة. قال: وأي شيء يمنع من هذا؟ أليس الناس يقولن: طائفة كافرة وفرقة كافرة. فبهت وقلت هذا تأويل والمشهور أنه في النساء، ولا خلاف أنه كان لا يمسك من النساء من كان مجيؤها هربًا من زوجها خاصة، ما جاء من الرجال كذلك. وهذه الآية تقتضي ذلك، وأنه إذا أسلم الرجل وله امرأة، وقعت الفرقة بينهما. إلا أنه اختلف في الكوافر المعينات بالآية من النساء من هن؟ فقيل: عابدات الأوثان ومن لا يجوز نكاحه. والآية على هذا محكمة. وقيل هي عامة