بالقيمة. وقيل لا يفسخ البيع إذا وقع وإن كانت السلعة قائمة. وقد []
المتبايعان بالإثم. والثلاثة الأقوال في المذهب. والأشهر في ذلك أنه بيع فاسد يفسخ ما لم يفت لقوله تعالى: ﴿وذروا البيع﴾ وهذا أمر في معنى النهي يدل عند الأصوليين على فساد المنهي عنه ولأنه عقد منع منه لأجل حق الله تعالى فأشبه النكاح في العدة، والنكاح كالبيع قياسًا. وأما الهبات والصدقات ففيها نظر وقد قال عبد الوهاب يمكن أن تجري مجرى البيع. واختلف في تبايع من لا تلزمه الجمعة من النساء والعبيد في ذلك الوقت، فأجيز ذكره. وإليه ذهب الليث. والأظهر إجازته لأن الأمر بترك البيع في الآية إنما هو للمدعوين إلى الصلاة ومن لا تلزمهم الجمعة لم يدعوا قط إلى الجمعة فلم يدخلوا في الأمر بترك البيع ووجب أن تجوز مبايعتهم. وكذلك اختلف في مبايعة من تلزمه الجمعة مه من لا تلزمه الجمعة. ومذهب مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجوز لأن عموم الآية يشتمله.
(١٠) - قوله تعالى: ﴿فانتشروا في الأرض﴾:
أمر إباحة باتفاق.
قوله تعالى: ﴿وابتغوا من فضل الله﴾:
اختلف في تأويله: فقيل معناه طلب المعاش، فالأمر على هذا أمر إباحة. وروي عن النبي ﷺ أنه قال: ((ذلك الفضل المبتغى عيادة المريض أو صلة صديق أو ابتاع جنازة)) فينبغي على هذا لمن صلى الجمعة أن لا يصنع بعد ذلك إلا برًا في بقية يومه. ويكون على هذا تجده صبح يوم السبت، قال ذلك جعفر بن محمد الصادق. وقيل إن ذلك الفصل المبتغى هو العلم فينبغي أن يطلب إثر صلاة الجمعة. فالأمر في الآية على هذين القولين أمر ندب.
(١١) - قوله تعالى: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوًا﴾:
نزلت بسبب أن رسول الله ﷺ كان قائمًا على المنبر يخطب يوم الجمعة فأقبلت عير من الشام تحمل طعامًا، وصاحب أمرها دحية بن خليفة


الصفحة التالية
Icon