رسول الله ﷺ حفصة ثم راجعها فجعل الطلاق على ظاهر لفظه من قبيل المباح. والصحيح أنه من قبيل المكروه وأن المعنى في الآية ما قدمته.
(١) - قوله تعالى: ﴿لعدتهن﴾:
معناه لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها عليهن. وقد قرأ جماعة من الصحابة هذه الآية: ﴿فطلقوهن في قبل عدتهن﴾ وقرأ بعضهم: ﴿لقبل عدتهن﴾. وروى ابن عمر القراءتين عن النبي ﷺ أنه قال: ((طلقوا المرأة في قبل طهرها)). والمعنى في ذلك كله أن لا يطلقها وهي حائض فهو منهي عنه بالآية لأنه إذ فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله تعالى بها وهو استقبال العدة. فالعدة التي أمر الله تعالى بالطلاق فيها هي الطهر. إلا أنه يستحب أن يكون طهرًا لم يجامع فيه لئلا يلبس على المرأة العدو فلا تدري بم تعتد هل بالوضع أو القراء؟ ويقل ليكون هو على يقين من نفي حمل إن أتت به فأراد أن ينفيه. واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو لعلة أم لا؟ فقيل لعلة لأن ذلك بطول العدة عليها. وقيل بل ذلك لغير علة وإن علل بالتطويل لا ينبغي أن يجوز إذا رضيت به المرأة طردًا للتعليل المذكور. فإذا ثبت أن طلاق الحائض منهي عنه بالآية لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن الطلاق ينبغي أن يوقع في طهر. فإن أوقع أحد الطلاق في الحيض فهو لازم يعتد به خلافًا لابن علية وبعض أهل الظاهر في قولهم إنه لا ينفذ وقع على خلاف ما أمر الله تعالى به. والصحيح أنه يعتد به للأدلة القوية في ذلك وإذا كان كذلك ففي المذهب أنه يجبر على مراجعتها حتى يطلقها على الصفة التي ذكر الله تعالى، قال: ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾، فكأنه