أسماء أخرى وتكون الآية على هذا القول على عمومها أعني قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى﴾ وقوله تعالى: ﴿فادعوه بها﴾ أمر معناه الإباحة.
وقوله: ﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾:
اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فقال ابن زيد معناه اتركوهم ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهم، فالآية منسوخة بالقتال. وقيل الآية على وجه الوعيد والتهديد كقوله: ﴿ذرني ونم خلقت وحيدًا﴾ وقوله تعالى: ﴿ذرهم يأكلوا ويتمتعوا﴾ [الحجر: ٣] فهي محكمة.
(١٩٩) - قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالرف وأعرض عن الجاهلين﴾:
اختلف هل هو منسوخ أو محكم. والذين ذهبوا إلى أنه منسوخ اختلفوا في الناسخ. فقيل هو منسوخ بالزكاة وذلك أنه ﷺ أمر أولًا قبل نزول الزكاة أن يأخذ ما عفا أي ما أتى به وهو قول ابن عباس والضحاك.
قال الضحاك نسحت الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل هي منسوخة بالأمر بالقتال والغلظة لأن النبي ﷺ أقام بمكة عشر سنين لا يقاتل أحدًا ثم أمر بالقتال والغلظة فنسخ العفو وهو قول ابن زيد. والذين ذهبوا إلى أنه محكم اختلفوا في التأويل. فقيل المراد بالعفو هنا الزكاة المفروضة وسميت عفوًا لأنها قليل من كثير وهو قول مجاهد. وقيل المراد بها شيء من فضل المال عن ظهر غنى يعطى سوى الزكاة وهو قول القاسم


الصفحة التالية
Icon