ترتب- أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة. وإن لم نقل بأن الواو ترتب -وهو المشهور عن العرب- فقد تبين أن المراد ذلك بالإجماع. على أنه لا يجوز النحر قبل الصلاة، وبالأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي بردة بن نبار وغيره. وقال ابن عباس كان رسول الله ﷺ ينحر يوم الأضحى قبل الصلاة فأمر أن يصلي ثم ينحر، وقاله قتادة. فهذا من نسخ السنة بالقرآن. وإنما اختلف في وقت النحر بعد الصلاة، فاعتبر مالك رحمه الله تعالى نحر الإمام بعد الصلاة ورأى أنه من نحر بعد الصلاة قبل نحر الإمام لم يجزه وأعاد. واعتبر أبو حنيفة الصلاة خاصة دون نحر الإمام، فأجاز النحر بعد الصلاة. واعتبر الشافعي مقدار الصلاة والخطبتين ولم يعتبر الصلاة ولا نحر الإمام، قال: فإن ذبح بعد مقدار ما توقع فيه الصلاة والخطبتان جاز سواء صلى أو لم يصل. ودليل قول مالك أن رسول الله ﷺ أمر أبا بردة أن يعود بضحية أخرى وكان ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن الزهري في قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله﴾ [الحجرات: ١] نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي ﷺ وقب أن يصلي، فأمرهم أن يعيدوا فتبين بما جاء من هذا أن المراد بالآية اعتبار الصلاة وذبح الإمام. وأما قول أبي حنيفة فهو أليق بظاهر الآية. وأما قول الشافعي إنه يخالف ظاهر الآية والحديث. وقد روي عن مالك أن من ذبح بعد