الشريعة تأكيدًا له فكيف يعد هذا من التخصيص فضلا عن أن يقال فيه إنه من النسخ؟ وقد قال الشافعي: إن الحج يلزم من استطاع إليه سبيلا ومن لم يستطع للحديث الصحيح واللفظ للبخاري، ومداره على ابن عباس رضي الله عنه قال: أردف رسول الله ﷺ يوم النحر الفضل بن العباس خلفه على راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله ﷺ فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي والفضل ينظر إليها فأخلف يده وأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى أن أحج عنه؟ قال: نعم، فرأى لذلك وجوب الحج عليه. وليس في لفظ الحديث الصحيح ما يوجب ذلك. وقد بيناه في كتاب الأحكام ومسائل الخلاف فلينظر هنالك إن شاء الله تعالى.
الآية السادسة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون﴾.