الثاني: أنها منسوخة، قال الحسن في قوله تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ قال: كان الرجل يعاقد الرجل على أيهما مات ورثه الآخر فنسختها آية المواريث.
وقد قتادة، نسخها قوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
الثالث: أنها محكمة ويكون معناها فآتوهم نصيبهم من العقد والمشورة والرفد قاله سعيد بن جبير.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
كل من تكلم على هذه الآية إنما نظر إلى أن حكمها ساقط من التوارث فقال: أسقطه قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ وقال آخرون: نسخها (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) وقال قوم: إن حكمها باق وإنه يتوارث بالمعاقدة، والمعاقدة إنما هي اجتماع الاسم في الديوان..
ولم يرد عن النبي ﷺ في ذلك شيء يعول عليه، فلم يبق إلا التعويل على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه، القدوة في علوم التنزل والموقوف عليه فقه الدين والتأويل.
وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال في قوله تعالى: ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ كان المهاجرون حين قدموا المدينة ترث الأنصار دون ذوي الرحم للاخوة التي آخي النبي ﷺ بينهم حتى نزلت: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ قال: فنسختها: ﴿والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ من النصح والنصر والرفادة ويوصى له ولا يرث أخرجه