وعن ابن زيد: كان النساء لا يورثن في الجاهلية فنزلت الأية. قال ابن نصر: ثم نسخت بعد قوله: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ فبين معناها، وحد القسم كم يكون فيها.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
هذا لا يصح فإن حكم الجاهلية لا يصح أن يكون منسوخًا فإنه ليس بشرع كما تقدم، ولا يصح أن يكون قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ ناسخًا بتفسيره للنصيب المجمل في تلك الآية لأن المفسر لا يقضى على المجمل بنسخ إنما هو بيان له. ولكن القوم يستعملون ألفاظا ولا يوفونها معانيها حتى توجب الإشكال على من لا بصر له، والله الموفق.
الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا﴾ ذكر أصحاب التفسير أن في هذه الآية قولين:
أحدهما أنها منسوخة، والثاني أنها محكمة، والذين قالوا إنها محكمة قال بعضهم إنها واجبة وقال آخرون إنها مستحبة، وقد قال سعيد بن جبير: هذه آيات يتهاون