الأول: تحريم نكاح في قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ وقوله تعالى: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾.
الثاني تحريم العين لذاتها وهو قوله: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ إلى آخرهن.
الثالث: تحريم جمع محللتين وهو قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ ثم ألحق بتحريم العين بسبب نكاح غيرها أعيانا كالخامسة والمتزوجة والمستبرأة وما يشاكل ذلك. وألحق بالجمع بين الأختين ما روى في الحديث الصحيح الذي أخرجه الأئمة: مالك والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهي عن اربع نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رحمه الله سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا تنكح العمة على ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة) وفي كتاب أبي داود والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، لا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى". وهذا الاختلاف آت في سياق الحديث مما يحتمل أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمعها في أوقات مختلفة فنقل لفظ كل وقت، أو سمع ما فهم منه ما اختلفت عبارته عنه، ونقله لما فهم بما يرى من العبارة جائز عند أكثر العلماء وبه أقول. ولكن للصحابة