قال القاضي محمد بن العربي:
أما من روى أو قال بأنها ناسخة لقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ فقد بينا فساده فيما تقدم، وحققنا أن من وكيد شروط النسخ أولادها التاريخ والمعارضة، ولا تاريخ يعلم ها هنا، ولا معارضة بينها، فدعوى النسخ لا معنى لها.
وأما من قال إنها ناسخة لما كانوا عليه من ترك الكلام إلا على وضوء، فهذا مما لم يكن قط ولا روي، إنما الذي ثبت في الصحيح، واللفظ للبخاري قال أبو جهيم، أقبل النبي عليه السلام من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
قال القاضي رحمه الله:
وهذا من باب أن لا يذكر الله إلا على طهارة لا من باب أن لا يتكلم إلا على طهارة، وفي صحيح مسلم أن ابن عامر قال لابن عمر رضي الله عنه: ألا تدعولي؟ فقال له ابن عمر: سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيح واللفظ للبخاري أن أبا موسى


الصفحة التالية
Icon