المسائل وفي كتب الخلاف، والعجب أنه ليس في الآية ما يدل على قبول شهادتهم في الوصية حسبما أشار إليه أحمد والطبري، ونحن إنما قلنا شهادة العدول في الوصية واشترطنا ولايته فيها بغير هذه الآية من الأدلة
وإن تعجبوا فعجب قول أصحاب أبي حنيفة أن هذه الآية تدل على جواز شهادة الكفار على وصايا المسلمين، فكان ذلك دليلا على شهادتهم على وصاياهم من طريق الأولى، ثم نسخت شهادتهم عنا بانقطاع الولاية بيننا وبينهم وبقيت فيما بينهم لأن بعضهم أولياء بعض، قلنا: ولا يصح أن نقول إن انقطاع الولاية بيننا وبين الكفار نسخ قبول شهادتهم علينا، لأنا لا نعلم أي الآيتين جاءت بعد الأخرى.
جواب آخر: وذلك أن الانقطاع في الآية عموم، وقبول شهادة الكفار علينا في السفر في الوصية خصوص.
جواب ثالث: وذلك أن الفرع إذا ترتب على أصل ونسخ الأصل استحال بقاء الفرع بعده، فإن قيل: فقولوا بجواز ذلك، قلنا: قد بينا وجه رد شهادتهم عنا وحققنا تأويل الآية، وكلما يعرضكم من الأشكال بعد هذه فشفاؤه في كتاب الأحكام: القسم الثالث، والله أعلم.