صرفهم عنه. وأما قول هذا المفسر: فإنه أجمع على أكل ذبيحة الناسي لذكر الله، فباطل بل فيه ستة أقوال: الأول أنها توكل، الثاني أنها لا توكل بحال سواء ترك التسمية عمدًا، أو سهوًا قاله ابن سيرين وأحمد بن حنبل، وقد استوفينا الأقوال فيها في كتاب الأحكام.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾.
قال بعضهم قال ابن جبير: هي منسوخة بآية الزكاة. وقال ابن عباس رحمه الله. هي منسوخة بإيجاب العشر ونصف العشر. وقال أنس بن مالك وجماعة هي محكمة. وقد قال مالك، إن المراد بها الزكاة، والأنعام مكية والزكاة فرضت بالمدينة فكيف يصح هذا.
قال محمد بن العربي رحمه الله:
هذه آية محكمة لم تنسخ، محكمة لم تشكل وذلك أن قوله تعالى: ﴿وآتوا﴾ مبين في الإعطاء، وقوله: ﴿حقه﴾ مفسر في المعطى نص فيه مجمل في مقداره، حتى بينه النبي عليه السلام بقوله: فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بنص أو سانية نصف العشر. وبقوله عليه السلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فاقتضت الآية وجوب الحق فيما أنعم الله به من بركات الأرض، وبين النبي عليه السلام مقدار ذلك الحق كما بين كيفية الصلاة والصيام وأعداد الكل، فإذ قد بين النبي عليه السلام ذلك الحق وعينه فلا وجه لذكر حق سواه وقد قال تعالى: ﴿وفي أموالهم حق﴾ ثم قال في موضع آخر {في أموالهم حق