نفسا بغير نفس)، ثم ذكر علماؤنا أن أسباب القتل عشرة، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه ولم يعد ذلك نسخا وإنما هو زيادة بيان، وكما لم تعد الزيادة في التكليفات من أركان الديانات والأجناس المختلفات نسخا، إذ لم تأت الشريعة جملة واحدة وإنما وضعت نوعا نوعا وفوجا فوجا، هذا كما لم يعد جواز أكل الكبد والطحال وتخصيص ذلك من الدم نسخا، مع أن تحريم كل ذي ناب من السباع لم يرد في الصحيح التحريم، وإنما جاء بلفظه نهي المحتملة للتحريم والتنزيه، وفي اختلاف أحوال السباع في الأفتراس دليل على الكراهية، ألا ترى إلى الكلب والهر والضبع فإنها سباع ولكن وقع الأنس بالهر ودعت الحاجة إلى الكلب، وروى جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ في الضبع أنها صيد، وفي قتلها في الحرم في الحرم كبش بيد أنه يبقى إشكال، وهو أنه لو قدرنا على التحقيق نزول الآية يوم عرفة وتحققنا أن ما حرم النبي عليه السلام من الأشياء خلا باقيها كان قبل ذلك كان ذلك نسخا وقد قال عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد، إن النبي عليه السلام نهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري. ولكن أبي ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير﴾ وقد روي مثل ذلك عن عائشة، رضي الله عنها، وقرأت الآية أيضا. وقد تأول الشافعي الآية على الخصوص فقال: معناها قل لا أجد فيما أوحي إلي مما كنتم تجتنبونه إلا أن يكون ميتة فأما غير ذلك من المحرمات فلا، بدليل أن الله تعالى حرم أشياء، منها المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، هذا قوله. ، ورأينا