ذلك ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾ ونحوه ﴿فإخوانكم في الدين﴾ ومن نكث عهده قبل تمام مدته وجب قتله قال: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع﴾ ما عندك (فإن قبله) وإلا رده إلى موضع يأمن فيه منك ثم قال تعالى: ﴿كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم﴾ والمراد بهذا الاستثناء قوم فووا بعهدهم يقال منهم خزاعة وبنو مدلج، وإلا فيكون الكلام عاريا عن الفائدة لأنه إن لم يكن ذلك تقديره، يقال لمن قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله ورسوله: نعم يكون له عهد عنده بالعقد لذلك والالتزام له فنقول فقد خاس بعهده.
فيقال له: فكيف يكون له عهد عندنا وهو خاس بعهده معنا؟ ثم قال تعالى: ﴿إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام﴾ تقديره: فإنهم وفوا لكم وكانوا أبدا معكم ولم يظاهروا عليكم أحدا ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾ فبين أن هذه المدة المضروبة نسخت كل مدة، وأن الأمر بالقتل نسخ كل عفو وصفح وإعراض وترك حيث وقع في القرآن. وفي الحديث الصحيح آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت، ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ فأما الحديث الصحيح، ففيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم، يوم النحر يؤذنون بمنى: ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ثم أردف رسول الله ﷺ بعلي بن أبي طالب