مختلفين، فأي معارضة بينهما حتى يقال إنها تخص أو تنسخ؟ وهذا أوضح من بيان له. وفي كتاب الأحكام فسرت هاتين الآيتين على المراد. إن شاء الله.
الآية السابعة: قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ قال بعضهم: أمر الله المؤمنات جميعا بذلك. قال ابن عباس: نسخها قوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ الآية. وأباح لهن الجلابيب التي تستر الزينة.
قال القاضي محمد بن العربي:
قال بعضهم: آية القواعد خصصتها، وتحقيق القول المتنخل في المسألة أن ينظر إلى معنى الآيتين ويقابل كل واحد منهما بصاحبه فتظهر الموافقة والمعارضة، فنقول: قد بينا في كتاب الأحكام أن الزينة على ضربين: خلقية وكسبية، فالخلقية الوجه، والكسبية الحلي والثياب والكحل والخضاب. ولما قال الله تعالى: ﴿ما ظهر منها﴾ علمنا أن منها باطنا، واختلف في الظاهرة على اربعة اقوال:
الأول: أنها الثياب.
الثاني: أنها الحلي.
الثالث: أنها الخاتم ونحوه
الرابع: أنه الوجه والكفان.
والزنية الباطنة عند مالك هي الخضاب وقال غيره: هو القرط والدملج والخلخال، فهذا ما قيل في هذه الآية، وأما وضع القواعد لثيابهن، فقال ابن مسعود


الصفحة التالية
Icon