الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون من الله إلها آخر﴾. الآيتين. قد بينا أنها خاصة بمن تاب خاصة لمن قتل متعمدًا على كل الوجوه في هذا الكتاب والأحكام، فإن كان قوله: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم﴾ عاما في تلك الآية، فقوله هنا: ﴿إلا من تاب﴾ تخصيص له في هذه الآية ويحمل المطلق على المقيد فينتظم المعن. وإن نظرنا إلى هاتين الآيتين خاصة فالأية الأولى عامة، لكن الاستثناء خص منها التائب، فإن قيل: هو وإن كان بصيغة الاستثناء فإنه نسخ لأن الآية الثانية تأخرت عن الآية الأولى سنة، قلنا وتأخرها عنها لا يوجب صفة النسخ لها، لأنها لا تعارضها، فإن المخصوص لا يعارض العام وما لم يستوف شروط النسخ فليس بمنسوخ، والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon