العموم. وإذا كان هذا الخبر لا يصلح للنسخ كيفما ترددت حاله لم يبق إلا الآيات الثلاث المتعاقبة: قوله: ﴿يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك﴾ الثانية قوله تعالى: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ والأمر فيها بين وإن الله تعالى أحل له ما أحل في الأولى وبدأ بأزواجه وأتبعهن من جاء ذكره بعدهن ثم قال له ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء﴾ يعني في قسمه المعاشرة والإيواء، لا في أصل النكاح والطلاق لأن الآية الأولى قد أفادته. وقد أفاد بيان ذلك قوله: ﴿ذلك أدنى أن تقر أعينهن﴾ يريد أن الأمر إذا كان النبي عليه السلام يفعل فيه ما أراد باختياره دون إجرامه ذلك كان أقرب لرضي من يفعل معه منه، إذا علم أن الفعل واجب له. ثم قال له: ﴿لا يحل لك النساء من بعد﴾ يعني من بعد من عندك ﴿ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾ فقصر على من عنده، ومات عليهن. فهذا تحقيق القول في المعنى وفي النسخ والله أعلم.
الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام﴾ الآية. قال بعضهم: هذا ناسخ لما كانوا عليه من رؤية النساء والجلوس معهن، قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله: هذه الآية بديعة نزلت لسبب صحيح: روى أبو عثمان الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله ﷺ فدخل بأهله فصنعت أم سليم حيسا فجعلته في تور فقالت: يا أنس اذهب بها إلى رسول الله فقل:


الصفحة التالية
Icon