سورة ص
فيها أربع آيات
الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿اصبر على ما يقولون﴾ نسختها آيات القتال وقد تقدم ذكر ذلك.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فطفق مسحا بالسوق والأعناق﴾ قال بعضهم: نسخ قطع سليمان عليه السلام الأعناق والخيل السنة المانعة من قتل البهائم. وهذا لا يحسن لأنه خبر عما فعل سليما فإن صح ذلك فهي شريعة كانت نسختها شريعة الإسلام.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
قال المفسرون في هذه الآية، إن سليمان ضرب أعناق خيله بالسيوف وعرقبها، وقالوا إنه مسحها بردائه برابها كما فعل رسول الله ﷺ بفرسه، وقالوا إنه وسمها وحبسها في الغزو والجهاد والصحيح أنه قلتها، وغير ذلك عدوان على القرآن والمسألة مشهورة في بني إسرائيل منصوصة في كتاب الله. عرض النبي الخيل بالعشي فألهته عن الذكر حتى غابت يعني الشمس ولم يذكرها اكتفاء بدلالة العشى عليها، فعلم أنه امر شغله عن طاعة الله وكأنه طاعة شغلت عن أخري أكبر منها فتبرأ لله عنها، فإن قيل كيف عرقبها وهي منهي عنها؟ قلنا هذا سؤال فاسد والعلم بالسؤال من أكبر أنواع العلم، وقد رأيت من يعرف الجواب جما غفيرا