الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿فاعبدوا ما شئتم من دونه﴾ قال بعضهم نسختها آية القتال.
قال القاضي ابن العربي وفقه الله:
قد بينا من قبل أن هذا تهديد وليس بتكليف، والتهديد وعيد وتحقيقه القتال في الدنيا والعذاب في الآخرة.
الآية الرابعة: قوله تعالى: ﴿أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون﴾ قالوا نسخ معناها لا لفظها آية السيف.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
قد تقدم القول بمعنى الآية الأولى على نحو معنى هذه فأغني عن إعادته.
الآية الخامسة قوله تعالى: ﴿إن الله يغفر الذنوب جميعا﴾ قال قوم نسخها قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه﴾ الآية. وقد بينا في سورة النساء ذلك فلا وجه لإعادته، بيد أنا نقول: لو كانت آية القتال أيضا والجزاء فيها واقعا، ما كانت نسخا وإنما كانت تكون تخصيصا، فكيف والمغفرة فيها مرجوة والجزاء فيها لم يذكر وقوعه ولا تبين وجوبه وإنما هو وعيد مطلق وجزاء مذكور، ومالك الجزاء إن شاء استوفاه وإن شاء تركه، ولو قلنا من وجه آخر، إنه لا يغفر للقاتل المتعمد، لدخل القتل في قوله تعالى: ﴿يغفر الذنوب جميعا﴾ للكفار ولمن عفا من المسلمين فصارت الآية من جميع هذه الوجوه ساقطة في باب النسخ، ضعيفة في باب التخصيص، والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon