زينب بنت رسول الله ﷺ تحت كافر وهو أبو العاصي بن الربعي فنسخ ذلك بهذه الآية وقطع نكاح المشركين المؤمنات وكان هذا نسخا للإقرار بالأقوال وهو من قريب النسخ إذ الإقرار كالقول في إثبات حكم الشرع فنسخ كما نسخ القول لأن له حكم القول.
الآية الثالثة: قوله تعالى: ﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا﴾.
قال بعضهم: المراد بهذه الآية إن ارتدت امرأة منكم فذهبت منكم إلى الكفار فأعطوا زوجها مثل ما أنفق عليها يعني من صداق ثم نسخ الله ذلك. واختلف في نسخة على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه منسوخ بقوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ الآية
الثاني: أنه منسوخ بآية القتال.
الثالث: أن آية براءة نسخت أحكام هذه السورة
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
اختلف في محل إيتاء المسلمين للمشركين ما فاتهم من أزواجهم في هذه الآية على ثلاثة أقوال:
الأول: أنهم يوتون من مهر إن وجب للكفار أيضا.
الثاني: أنه يرد من القسمة.
الثالث: أنه يرد من الخمس.