تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ عاما في كل كافرة، وإن كان المراد به الكافرين عبدة الأوثان على مقتضي سياق الآيات وأنها خارجة مخرج أهل المهادنة وهم المشركون فالآية محكمة فأما النسخ، فلا سبيل إليه فيها والتخصيص أقرب إليها والله أعلم.
وهم: قال بعضهم في قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ الآية، أنه منسوخ، إذ ليس على الإمام أن يشترط في المبالغة هذا.
ذكرى.
قال ابن العربي رضي الله عنه:
من زعم أن هذا منسوخ يفتقر إلى بيان الناسخ، وللا يجزيه من ذكره أن يقول ليس على الإمام أن يفعل هذا لأنه كلام لايغني في المقصود، إذ يقال له: ولم ارتفع عن الإمام ما كان فعله إمام الآئمة، وإنما يقال إن النبي ﷺ كان إذا بايع رجلا أو رجالا او امرأة أو نساء بين لهم شرائع الدين وعرفهم بأصول تكليفه ليدخلوا فيه على بيان، وليلتزموه على علم، قال الله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾ وأوكده الإيمان وأصوله وأوكدها حالة حين الدخول فيه. وقد قال علماؤنا إنه ﷺ إنما خص الناس ها هنا ببيان المنهيات دون المأمورات لأنهن أوكد وأدوم ولأن النساء يقعن فيهن أكثر. وقد قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن أربع