قال القاضي ابن العربي رحمه الله:
وكان هذا عندهم بقية من شرع في تربص المعتدة، بدله الشيطان وصرفه برأيه فانقادوا إليه فيه، وعضد هذا كله قوله تعالى: ﴿لا تخرجوهن﴾ ﴿ولا يخرجن﴾ في هذه السورة وهي وإن كانت في عدة الطلاق فه في المتوفي ألزم من طريق الأولى الذي هو أصل من أصول الفقه متفق عليه في الأصل، لان السبب في عدة الطلاق له حائط وفي عدة الوفاة هو هالك، فكان الاحتياط عليه أوجب، وقد اندرج الوجهان في هذا الكلام عن الثلاثة الأوجه الموعود بها مع إنجاز الموعد الأصل وهو شاف وكان في الغرض، والله أعلم.