المطلقة قبل الدخول ولا سمعنا عن النبي ﷺ بقطع العدة عند وضع الحمل لحكمنا بما قلنا على المعنى فعلمنا الله نصا ما فهمناه عنه معنى، ولله الحكمة البالغة في أن ينص على الموضع البين ويسكت عن المشكل ليكل العلماء إلى النظر ويرفعهم بالعلم درجات. فمثل هذا لا يقال فيه نسخ ولكنه تخصيص عضده المعنى وشهدت له أصول الشريعة.
فإن قيل: فإذا كانت العدة ساقطة عن التي لم يدخل بها للمعنى الذي أشرتم إليه فلم قلتم أن الولد يلحق به وإن لم يعلم دخول؟ قلنا حكمنا بذلك لقول النبي ﷺ الولد للفراش وللعاهر الحجر. فأتبع الولد الفراش حيث ما كان، والمراد بالفراش الزوج كنى به عنه لأنه له.
قال الشاعر:
باتت تضاجعني وبات فراشها | خلق العباءة في الدماء قتيلا |
الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾.