٢ - قال تعالى في سورة البقرة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (البقرة: ٢٣٣)، وقال في سورة الأحقاف: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (الأحقاف: ١٥).
قال القرطبي - رحمه الله -: «استنبط عليٌّ - رضي الله عنه - مدة أقل الحمل -وهو ستة أشهر- من قوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾، فإذا فَصَلْنا الحولين من ثلاثين شهرًا، بقيت ستة أشهر» (١).
٣ - قال تعالى في سورة طه: ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي﴾ (طه: ٩٤)، وقال في سورة الأنعام: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤)﴾... إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (الأنعام: ٨٤ - ٩٠).
قال الشنقيطي - رحمه الله -: «هذه الآية الكريمة بِضَمِيمَةِ آية (الأنعام) إليها تدل على لزوم إعفاء اللِّحية؛ فهي دليل قرآني على إعفاء اللِّحية وعدم حلقها» (٢).
٤ - قال تعالى عن أيوب - عليه السلام - في سورة الأنبياء: ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (٨٤)﴾ (الأنبياء)، وقال عنه في سورة ص: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (ص: ٤٣).
_________
(١) تفسير القرطبي (٥/ ٢٦٢)، وانظر نحوه: مجموع الفتاوى (٣٤/ ١٠)، ومختصر الصواعق المرسلة (ص ١٠٤).
(٢) أضواء البيان (٤/ ٦٣٠).