الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النِّسَاءُ: ٥٩]، قَالَ: «الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ» (١)...
ثُمَّ يَنْبَغِي لِمَنْ لَقَّنَهُ الأُسْتَاذُ أَلَّا يُجَاوِزَ مَا لَقَّنَهُ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ قَدْ أَحَبَّ أَنْ يَتَلَقَّنَ عَلَيْهِ.
وَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ غَيْرِهِ لَمْ يَتَلَقَّنْ مِنْهُ إِلَّا مَا لَقَّنَهُ الأُسْتَاذُ - أَعْنَي بِحَرْفٍ غَيْرِ الْحَرْفِ الَّذِي قد تَلَقَّنَهُ مِنَ الأُسْتَاذِ -؛ فَإِنَّهُ أَعْوَدُ عَلَيْه، وَأَصَحُّ لِقِرَاءَتِهِ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُّ - ﷺ -: «اقْرَؤوا كَمَا عُلِّمْتُمْ» (٢)...
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ: مَنْ قَنَعَ بِتَلْقِينِ الأُسْتَاذِ وَلَمْ يُجَاوِزْهُ؛ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهِ، وَأَحَبَّ ذَلِكَ مِنْهُ، فإذا رَآهُ قَدْ تَلَقَّنَ مَا لَمْ يُلَقِّنْهُ زَهِدَ فِي تَلْقِينِهِ، وَثَقُلَ عَلَيْهِ، وَلَمْ تُحْمَدْ عَوَاقِبهُ.
_________
(١) إسناده ضعيف.
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣/ ٢٩٢) من طريق المصنف.
لكنه صح عن مجاهد رحمه الله من غير هذا الطريق.
فقد أخرجه سعيد (٦٥٣، ٦٥٦)، وعبد الرزاق في التفسير (١/ ١٦٦)، وابن جرير في جامع البيان (٨/ ٥٠٠) من طرق عن مجاهد من قوله، أسانيد بعضها صحيح.
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٤١٩، ٤٢١، ٤٥٢)، وصححه ابن حبان (٧٤٦، ٧٤٧)، والحاكم (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، والذهبي، وأحمد شاكر في التعليق على المسند (٨٣٢)، والألباني في الصحيحة (١٥٢٢).


الصفحة التالية
Icon