وقيل فيه غير ذلك.
﴿وَاِبْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً﴾ (٦) [النساء: ٦] عام مطرد، أي اختبروهم فإن صلحوا لتسليم المال إليهم سلموا بشرط البلوغ والرشد.
﴿وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: ٦] عام مطرد.
﴿وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦] وهو الأقل من كفايته وأجرة مثله، فلو كانت كفايته درهما كل يوم وأجرة مثله درهمين أو بالعكس، أخذ درهما لأنه المعروف [المتيقن استحقاقه].
﴿لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ (٧) [النساء: ٧] الظاهر أن هذا النصيب بالإرث؛ فيكون عاما مخصوصا بالعبد [والقاتل والكافر] من المسلم وبالعكس، وبمن حجب فلم يرث، وكذا ﴿وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ [النساء: ٧] أما ما ترك فعام أيضا، يخص بالوصايا ونحوها، وبالديون لا نصيب للورثة في شيء من ذلك.
ولقائل أن يقول: مقدار الدين لم يتركه الميت فلا يتناوله العموم، فلا يحتاج إلى أن يخص، وجوابه بالمنع بل هو تركة يتناوله العموم، بدليل ما لو برئ الميت من الدين تناول العموم مقداره بلا خلاف. نعم ذلك المقدار تعلق به حق الغير، وذلك لا يمنع من دخوله تحت عموم التركة.
﴿وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ أي: قسمة الميراث ﴿أُولُوا الْقُرْبى﴾ [النساء: ٨] يعني قرابة الميت الذين لا إرث لهم ﴿وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ [النساء: ٨] عام في هذه الأصناف إلا من خص بدليل وإعطاؤهم من الميراث على جهة الصدقة والتبرع والأمر به ظاهر في الوجوب، ويحتمل الندب.


الصفحة التالية
Icon