من آثار النكاح، وخالفهم الجمهور.
حجة الشيعة من وجوه أحدها: هذه الآية، وجه استدلالهم بها قوله عز وجل:
﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤] وهو بعمومه يتناول المتعة ثم قال: ﴿فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤]. وهو عام أيضا يتناولها مع أنه صرح بلفظ مشتق منها، وهو استمتعتم تنبيه على أنها مراده من العموم؛ لئلا يطمع طامع في تخصيصها أو في عدم تناول/ [١٠٠/ل] العموم لها.
الوجه الثاني: ما روى جابر بن عبد الله قال: «كنا نتمتع»، أو قال: «تمتعنا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر بالرغيف والقبضة من الشعير حتى حرمها عمر في شأن عمر بن حريث»، أو كما قال، رواه مسلم (١).
قالوا: وهذا يدل على أنه صلّى الله عليه وسلّم أباحها، ثم لم ينسخها حتى مات، بحيث عمل بها في خلافة الشيخين عملا مشهورا.
وأيضا فتحريم عمر لها يقتضي بقاء إباحتها [إلى خلافته].
الوجه الثالث: ما روي عن علي أنه قال: لولا أن عمر حرم المتعة، لما زنى إلا شقي رواه ابن شاهين (٢) في كتاب الناسخ والمنسوخ له. ويدل على/ [٤٧ ب/م] ذلك ما روي من قول عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأنا أحرمهما يعني: متعة الحج، ومتعة النكاح (٣). فدل على أن إباحتها استمرت إلى بعد موت الرسول صلّى الله عليه وسلّم.
الوجه الرابع: ثبت أن المتعة أبيحت قبل خيبر أو في أيامها، ثم حرمت بحديث عليّ الصحيح عند الخصم في ذلك، وهو قوله: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم خيبر عن المتعة، وعن لحوم الحمر الإنسية» (٤) رواه البخاري وغيره؛ ثم ثبت إباحتها يوم الفتح إباحة تواترت؛ لأنه-عليه الصلاة والسّلام-أشاع إباحتها في جميع الجيش، وهو يومئذ اثنا عشر ألفا ثم