كان ما أمسكه الجارح ونحوه، غير مأكول كسبع أو جارح مثله، ونحو ذلك من الصور.
﴿وَاُذْكُرُوا اِسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤] فيه مسألتان:
إحداهما: أنه يدل على أن الاسم غير المسمى، أما أولا فلإضافة اسم إلى الله، والإضافة تقتضي التغاير.
وأما ثانيا: فلأن الذي يتحرك به لسان المسمي على الصيد، ليس هو الذات القديمة قطعا، وإنما هو لفظ دال عليها، وذلك قاطع في التغاير.
الثانية: أن اسم الله هاهنا إما عام أريد به الخاص أو المراد به المعهود، وهو لفظ الله، وليس المراد عمومه، وإلا لتوقف حل الصيد، والذبيحة على ذكر كل اسم لله-عز وجل -أو على ذكر التسعة والتسعين اسما، وأنه باطل بإجماع.
﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ﴾ (٥) [المائدة: ٥] عام خص بصور:
منها: ما حرم علينا ابتداء كالميتة والخنزير، فيكون محرما علينا ابتداء، بواسطة أهل الكتاب.
منها: ما حرم عليهم كذي الظفر من بهيمة الأنعام، ونحوها؛ لأننا تبع لهم في حل طعامهم فحرم علينا ما حرم عليهم.
ومنها: [شحم الثرب] (١) والكليتين مما يحل لهم ذبحه يحرم عليهم وفي حله لنا قولان:
ومنها: الغدة، وإذن القلب، يكره أكله لنا مطلقا مما ذبحوه، أو ذبحناه، وفي تحريمه خلاف. وما كان من مثل هذه الصور.
﴿وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [المائدة: ٥] عام، ويخص منه شحم ذبائحنا المحرم عليه، لو ذبحه هو.
﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ﴾ [المائدة: ٥] أي: العفائف يحل لكم نكاحهن، ويخص منه ذوات الأزواج، والمعتدة والمحرمة بسبب أو نسب مما ذكر في سورة النساء، والمشتبهة