جاء في حديث عمر الذي رواه الخمسة "رجم رسول الله ورجمنا بعده". وأجمع بذلك أئمة الفقه على أن الرجم حكم الزناة المحصنين.
وعند تفسيره لآيات السرقة (١)، كذلك يورد أحاديث تدلل على تشدد النبي - ﷺ - في موضوع السرقة وإقامة حدّها.
ذكره تفريعات في تفسير آيات الأحكام وادعاؤه أن العلماء لم يتطرقوا إليها:
وتجد الأستاذ دروزة يذكر الخلافات الفقهية في كثير من المسائل، التي تعرض أصولها في آيات الأحكام، ويذكر حالات محتملة الوقوع، وتفريعات أخرى لكثير من المسائل، كما هو الحال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ يقول الأستاذ دروزة (٢): "وهناك حالات محتملة الوقوع لم نقع على قول فيها فيما اطلعنا عليه، منها زنا المتزوج بالبكر أوالثيب غير المتزوجة، كأن تكون أرملة أو مطلقة، ومنها زنا المتزوج بامرأة متزوجة" (٣). ويذكر كذلك لواط المتزوج وغير المتزوج بالذكر، وحالة الإكراه وإتيان البهيمة.
وكذلك الحال عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ... ﴾ [المجادلة: ١] نجده (٤) يذكر بعض التعليقات والتفريعات حول مسألة الظهار، مما ينسب إلى ابن عباس وإلى بعض التابعين وإلى الأئمة أبي حنيفة
(٢) ج ١٠، ص ١٢.
(٣) مع أن كتب الحديث والتفسير لم تغفل الحالات التي لم يطلع الأستاذ دروزة على قول فيها، فحديث أنيس الذي أخرجه البخاري، يبين بعض هذه المسائل، وحكم الثيب ذكره الفقهاء وذكره صاحب المنار.
(٤) ج ١٠، ص ٩٧.