وليس بشيء لأدائه إلى تنافر النظم (١).
وقوله: ﴿فَضْلًا مِنَ اللَّهِ﴾ يجوز أن يكون مفعولًا له، أي: حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر للفضل والنعمة، وأن يكون مصدرًا مؤكدًا لفعله، أي: تفضل بذلك عليكم تفضلًا، وأنعم به عليكم إنعامًا، فَوُضِعا موضع التفضيل والإنعام كما وضع عطاء موضع إعطاء في قوله:
٥٧٥ -.................... بعد عطائك المائة............ (٢)
وكرامة موضع إكرام، في قولهم: أكرمته كرامة.
﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)﴾:
قوله عز وجل: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ﴾ ارتفعْ ﴿طَائِفَتَانِ﴾ بإضمار فعل دل عليه ما بعده، أي: وإن اقتتل طائفتان، وجاز حذفه لدلالة ما بعده عليه.
وقوله: ﴿فَأَصْلِحُوا﴾ جواب الشرط. ﴿فَقَاتِلُوا﴾: جواب الشرط الثاني، و ﴿حَتَّى﴾ من صلته. ﴿فَأَصْلِحُوا﴾: جواب الشرط الثالث.
وقوله: ﴿بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ الجمهور على لفظ التثنية والمراد الجمع، لأنه عام في كل مسلِمَينِ تخاصما وتقاتلا فصاعدًا، وقرئ: (بين إِخْوَتِكُمْ) و (بين إخوانكم) على الجمع (٣)، وهو الأصل في المعنى الموافق لما قبله، والإخوة
(٢) تقدم هذا الشاهد أكثر من مرة، انظر رقم (١٠٣).
(٣) أما (بين إخوتكم) بالتاء: فصحيحة ليعقوب وحده. انظر المبسوط/ ٤١٢/. والتذكرة ٢/ ٥٦٢. والنشر ٢/ ٣٧٦. وأما (إخوانكم) بالنون: فقراءة زيد بن ثابت، وابن مسعود -رضي الله عنهما-، والحسن، وابن سيرين، وعاصم الجحدري. انظر إعراب النحاس ٣/ ٢٠٥. ومختصر=