له فيصلي في بيته فرخّص له، فلما ولّى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجِبْ] (١).
ورواه النسائي وابن ماجة وفيه: (إني كبير ضرير شاسع الدار).
وله شاهد عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: [أقبل ابن أم مكتوم وهو أعمى، وهو الذي أُنْزِل فيه ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ - وكان رجلًا من قريش - إلى رسول الله - ﷺ - فقال له: يا رسول الله! بأبي وأمي أنا كما تراني، قد دَبَرَتْ سني، ورقّ عظمي، وذهب بصري، ولي قائد لا يُلايمني (٢) قياده إياي، فهل تجد لي رخصةً أصلي في بيتي الصلوات؟ فقال رسول الله - ﷺ -: هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يارسول الله. قال رسول الله - ﷺ -: ما أجدُ لك رخصة، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي إليها لأتاها ولو حبوًا على يديه ورجليه].
وممن يرى أن حضور الجماعات فرض أحمد بن حنبل، وعطاء، وأبو ثور.
وقال الشافعي: (لا أرخِّصُ لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر).
فكل ما سبق من المسائل داخل في مفهوم قوله تعالى: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾.
وقوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ - فيه تفاسير:
١ - قيل الزكاة المفروضة. فعن ابن عباس: (قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ قال: زكاة أموالهم).
٢ - نفقة الرجل على أهله. وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولأن هذا الإنفاق أفضل النفقة والصدقة.
وفي الصحيحين عن أبي مسعود، عن النبي - ﷺ - قال: [إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة] (٣).

(١) حديث صحيح. أخرجه مسلم (٦٥٣) - كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، وانظر للروايات بعده صحيح الترغيب (١/ ٤٢٧)، (١/ ٤٣٠) بسند حسن.
(٢) أي لا يوافقني.
(٣) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٥) - كتاب الإيمان. وكذلك (٤٠٠٦) (٥٣٥١)، ورواه مسلم.


الصفحة التالية
Icon