سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن).
وقوله: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾.
فيه تفضيل المؤمنة الأمة على المشركة الحرة.
أخرج ابن جرير بسنده عن السدي قال: (نزلت في عبد الله بن رواحة، كانت له أمَةٌ سوداء فغضب عليها فلطمها، ثم فزع فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره خبرهما، فقال له: "ما هي"؟ قال: تصوم وتصلي، وتحسن الوضوء، وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا أبا عبد الله، هذه مؤمنة. فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنَّها ولأتزوجنَّها. ففعل، فطعن عليه ناس من المسلمين، وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين، وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾، ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (١).
وفي الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: [تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفَرْ بذات الدين، تربت يداك] (٢).
وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: [الدنيا متاع، وخَيْرُ متاع الدنيا المرأة الصالحة] (٣).
وقوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾.
قال عكرمة: (حرم المسلمات على رجالهم- يعني رجال المشركين). وقال قتادة: (لا يحل لك، أن تنكح يهوديًّا أو نصرانيًّا ولا مشركًا من غير أهل دينك). ثم بيّن الله تعالى فضل العبد المؤمن على المشرك الحر: ﴿وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾. قال ابن كثير: (أي: ولرجل مؤمن، لو كان عبدًا حبشيًا، خير من مشرك، وإن كان رئيسًا سريًا).
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، وأحمد (٢/ ٤٢٨)، وأكثر أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم (١٤٦٧)، وأحمد (٢/ ١٦٨)، والنسائي (٦/ ٦٩)، وغيرهم.