القرطبي. وقال ابن جرير: (سميع لطلاقهم إياهن إن طلقوهن، عليم بما أتوا إليهن، مما يحل لهم ويحرُم عليهم).
٢٢٨. قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)﴾.
في هذه الآية: تشريع الله سبحانه للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بتربص ثلاثة قروء ثم تتزوج بعد ذلك إن شاءت، ووجوب الإخبار بدقة وأمانة عن الرحم بحقيقة ما فيه، وتأكيد حق الزوج الذي طلّق بِرَدِّ زوجته ما دامت في عدتها، ووجوب العشرة بالمعروف.
واختلف المفسرون في المقصود من "القرء" على قولين:
١ - الحيض. عن مجاهد: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، قال: حِيَضٍ).
وقال الربيع: (تعتد ثلاث حِيض). وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، والثوري.
٢ - الطهر. عن الزهري، عن عائشة قالت: (الأقراء الأطهار). وقال زيد بن ثابت: (إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج). وهو مذهب مالك والشافعي وأبي ثور، ورواية عن أحمد.
روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: [انتقلتْ (١) حفصةُ بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة، قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها