رجعنا من عند النجاشي سَلَّمْنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلًا] (١).
وقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾.
أي: إن خفتم العدو أثناء القتال، فصلوا مشاة أو على ظهور دوابكم، إن خشيتم الصلاة قيامًا على الأرض.
قال إبراهيم: (عند المطاردة، يصلي حيث كان وجهه، راكبًا أو راجلًا، ويجعل السجود أخفضَ من الركوع، ويصلي ركعتين يومئ إيماء).
وكان قتادة يقول: (إن استطاع ركعتين وإلا فواحدة، يومئ إيماء، إن شاء راكبًا أو راجلًا، قال الله تعالى ذكره: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾).
وفي صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر - في صفة صلاة الخوف - قال: [فإن كان خَوْفٌ هو أشدَّ من ذلك صَلّوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها] (٢). قال مالك: قال نافع: (لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - ﷺ -).
وأما دليل الركعة الواحدة - عِند اشتداد الالتحام - فهو ما روى مسلم عن ابن عباس قال: [فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - ﷺ - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة] (٣). وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد في أن صلاة الخوف تُفْعل أحيانًا ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان وحمي الوطيس.
وقد ذكر البخاري تحت: "باب: الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو": (وقال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح، ولم يقدروا على الصلاة، صلوا إيماءٌ، كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإيماء أخّروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا

(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (١١٩٩)، باب ما يُنهى من الكلام في الصلاة، ورواه مسلم.
(٢) حديث صحيح. أخرجه البخاري في الصحيح -حديث رقم- (٤٥٣٥)، كتاب التفسير، ورواه مسلم برقم (٨٣٩)، ومالك في الموطأ (١/ ١٨٤).
(٣) حديث صحيح. أخرجه مسلم في الصحيح (٦٨٧)، وأحمد في المسند (١/ ٢٣٧)، وأبو داود في السنن (١٢٤٧)، والنسائي (٣/ ١٦٨).


الصفحة التالية
Icon