وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.
قال السدي: (أما السفيه، فهو الصغير). وقال الضحاك: (هو الصبي الصغير، فليملل وليُّه بالعدل). وقال مجاهد: (أما السفيه، فالجاهل بالإملاء والأمور)، واختاره ابن جرير. وقال ابن كثير. (سفيهًا: محجورًا علبه بتبذير ونحوه). وهذا المعنى أشمل.
وقوله: ﴿أَوْ ضَعِيفًا﴾.
أي: صغيرًا أو مجنونًا أو عاجزًا. ﴿أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ﴾ لجهل أو مانع: كحبسٍ أو خرسٍ أو غيابٍ بسبب ما. ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾. قال ابن عباس: (إن كان عجز عن ذلك، أملَّ صاحبُ الدين بالعدل).
وقوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾.
أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق. ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وهذا الأمر في الأموال والديون، فإنَّ عَقْلَ الرجل أكمل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل.
ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن ابن عمر، قال رسول الله - ﷺ -: [ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلبَ لذي لبٍّ منكنَّ، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين، فإن إحداكنَّ تفطرُ رمضان، وتقيم أيامًا لا تصلي] (١).
وقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾.
فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا الأمر يعمّ كل شهادة. قال الربيع: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، يقول: عُدولٌ).
وقوله: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.
قال الضحاك: (إنْ تَنْسَ إحداهما ذكَّرَتْها الأخرى).