٥٦ - ربح صهيب... يتخلى عن ماله، ويهاجر ابتغاء مرضاة ربه.
٥٧ - دعوة المؤمنين لحمل الدين بقوة: الأخذ بكافة الأوامر، وترك كافة الزواجر.
٥٨ - هل ينتظر الكفار يوم القيامة حتى يؤمنوا؟ إنهم يسخرون من المؤمنين، والعاقبة للمتقين يوم القيامة، لقد ضل أهل الكتاب قبلهم عن الحق واهتدى إليهِ المسلمون بفضل الله عليهم، ولا بد من الابتلاء والصبر وإن نصر الله قريب.
٥٩ - فَرْضِيَّة الجهاد، والقتال في الشهر الحرام كبير، والشرك والصد عن المسجد الحرام أكبر، ومغفرة الله للسرية التي قاتلت المشركين في رجب الشهر الحرام.
٦٠ - إثم الخمر والميسر أكبر من نفعهما، وهو تمهيد للتحريم القاطع.
٦١ - فصل مال اليتيم عن مال وليه، ثم إباحة خلطه بماله.
٦٢ - تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشركين، وتحريم إتيان الحائض حتى تطهر.
٦٣ - لا ينبغي جعل الأيمان مانعة لأعمال البر والصلة، ولا يمين في معصية ولا غضب ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك.
٦٤ - النهي عن الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، فإما الرجعة وإما الطلاق.
٦٥ - البعل أحق برد امرأته ما دامت في العدة، وقصر الله الطلقات إلى ثلاث، وإباحة الرجعة مرتين، والنهي عن الإعضال، والخلع لا يكون إلا حالة النشوز، وتَرُدّ له ما أعطاها، وهو فسخ لا طلاق، والعدة منه حيضة.
٦٦ - المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواج حقيقي من غيره يعقبه طلاق.
٦٧ - ليس لأهل الزوجة منعها إذا أرادت الرجوع إلى زوجها.
٦٨ - الرَّضاعُ المُحَرِّمُ في الحولين، ولا تحرم الأم ولدها الرضاع إضرارًا بأبيهِ، ولا ينتزعهُ منها ليضرها.
٦٩ - عدة الوفاة: تشمل المدخول بها وغير المدخول بها، وعدة الحامل حتى تضع.
٧٠ - لا عقد في عدة الوفاة، ويلمح بالخطبة، ولا تخطب المطلقة في عدتها.
٧١ - الطلاق قبل المس يوجب نصف المهر.
٧٢ - الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وصلاة الحضر أربع، وصلاة السفر اثنتان، وصلاة الخوف واحدة.


الصفحة التالية
Icon