٨ - القسمة الشرعية للميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين، والنساء فوق اثنتين لهن الثلثان، وإن واحدة فلها النصف، وللرجال نصف ما ترك أزواجهم إن لم يكن لهن ولد وإلا فالربع. وللنساء الربع مما ترك الأزواج إن لم يكن لهم ولد وإلا فالثمن، والدَّين مقدم على الوصية.
٩ - مفهوم الكلالة، ولا وصية لوارث، والإضرار بالوصية من الكبائر.
١٠ - حد الزنا كان الحبس في البيوت، فنسخ إلى الجلد أو الرجم.
١١ - حد عمل قوم لوط: قتل الفاعل والمفعول به.
١٢ - لا توبة عند الغرغرة، ومن مات على كفره لا ينفعه ندم ولا توبة.
١٣ - النهي عن استرداد المهر بعد المفارقة، والنهي عن نكاح ما نكح الآباء، وعن الجمع بين الأختين، والتحذير من الاقتراب من مدارج الزنى.
١٤ - الرضاعة المحرّمة: خمس رضعات، وهي تحرم ما يحرّم النسب والولادة.
١٥ - الربيبة حرام، وزوجات الأبناء من الأصلاب حرام، وذوات الأزواج محرمات، إلا السبايا فحلال بعد الاستبراء.
١٦ - الحلال من النساء، ما وراء ما ذكر من المحرمات.
١٧ - تخفيف الله عنا بإباحة نكاح الإماء لضعفنا، ونكاح الأمة بإذن سيدها، وحدّ المملوك نصف حد الحر ولا رجم عليه.
١٨ - النهي عن أكل الأموال بالحيلة والمكر، والنهي عن ضرب النفس بحديدة أو تحسي السّم انتحارًا أو تدجيلًا، واجتناب الكبائر يكفر الصغائر.
١٩ - النهي عن تمني ما بيد الآخرين من النعم، والترغيىب بسؤال الله من فضله وعطائه.
٢٠ - نسخ توارث المهاجري الأنصاري والحليف حليفه، إلى التوارث بالقرابة.
٢١ - التدرج في معالجة نشوز الزوجة: الوعظ، والهجر، والضرب غير المبرح.
٢٢ - تنفيذ الحكمين ما يريانه من المصلحة توفيقًا أو تفريقًا.
٢٣ - الترغيب ببر الوالدين، والإحسان إلى الجار، والتحذير من البخل وقطيعة الرحم، والله يضاعف الحسنات، ويهلك الكفار يوم القيامة بالحسرات والسيئات.
٢٤ - النهي عن اقتراب السكران الصلاة، تمهيد لتحريم الخمر.


الصفحة التالية
Icon