فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة الربع. وتأخذ الأم ثلث الباقي والأب يأخذ ثلثي الباقي. كما يوضح الجدول الآتي أ - ب.
زوج + أبوان
الزوج: النصف
الأم: السدس = الثلث × النصف
الأب: الثلث = الثلثان × النصف
زوجة + أبوان
الزوجة: الربع
الأم: الربع = الثلث × الثلاثة أرباع
الأب: النصف = الثلثان × الثلاثة أرباع
وهذا قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور العلماء رحمهم الله: أن الأم تأخذ ثلث الباقي في الحالتين (أ، ب). ويأخذ الأب ثلثيه.
٣ - اجتماع الأبوين مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم. فإنهم لا يرثون مع الأب شيئًا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيُفْرَض لها مع وجودهم السدس. فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب. أخذ الأب الباقي. وحكم الأخوين كحكم الإخوة عند الجمهور.
إخوة + أبوان
الأم = السدس
الأب: الباقي
وقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. قال قتادة: (أضروا بالأم ولا يرثون، ولا يحجبها الاخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم).
قال ابن جرير: (لا خلاف بين الجميع: أنْ لا ميراث لأخي ميت مع والده).


الصفحة التالية
Icon